أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة
معلومات عن الفتوى: حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة
رقم الفتوى :
2080
عنوان الفتوى :
حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة
القسم التابعة له
:
أحكام المياه
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
الماء إذا نقص عن قلتين وخالطته النجاسة من بول أو عذرة ، هل تذهب طهوريته بذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
قد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من رأى : أن الماء إذا كان دون القلتين ، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك ، دن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث). وفي لفظ : (لم ينجس). أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم . قالوا : فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة ، وإن لم يتغير . وقال آخرون من أهل العلم : ( دلالة المفهوم ضعيفة ) .
والصواب : أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير ، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الماء طهور لا ينجسه شيء). أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي بإسناد صحيح ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لأنه ينجس مطلقا؛ لحديث أبي سعيد المذكور .
ويستفاد من ذلك : أن الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا ، فينبغي إراقته ، والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات). أخرجه مسلم في صحيحه .
وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة ، تتأثر بولوغ الكلب ، وبالنجاسات وإن قلت ، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذا بالحيطة ، ودرءا للشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). وقوله صلى الله عليه وسلم : (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: